ميرزا حسين النوري الطبرسي
162
مستدرك الوسائل
48 - ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ، ووجوب العدول بالنية إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء ، وقضاء جماعة ومنفردا ) 3269 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال : " يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلى العصر بعد ذلك " . وعن رجل نام ونسي فلم يصلي المغرب والعشاء - إلى أن قال - : " وإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس " . 3270 / 2 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ؟ قال : " فيجعلهما الظهر ( 1 ) ، ثم يستأنف العصر " قال : فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ( 2 ) ؟ قال : " يتم صلاته ، ثم يصلي المغرب بعد " قال له الرجل : جعلت فداك ( يا بن رسول الله ) ( 3 ) ، ما الفرق بينهما ؟ قال : " لان العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلي بعدها ما شاء ،
--> الباب - 48 . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 216 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 . ( 1 ) في المصدر : فليجعلهما للظهر . ( 2 ) في المصدر زيادة : الآخرة . ( 3 ) ليس في المصدر .